وقال مالك : يحرم النسأ في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان فلا .
1468 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى قال : ثنا ابن وهب : أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه : عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله أمره أن يجهز جيشا ، قال عبد الله بن عمرو ليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين ، وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله .
ز : هذا إسناد جيد وإن كان غير مخرج في شيء من السنن .
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو .
ورواه أحمد من حديث أحد التابعين قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أنا بأرض ليس بها دينار ، ولا درهم ، وإنما نبايع بالإبل ، والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك ؟ قال : على الخبير سقطت ؛ جهز رسول الله جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفذت ، وبقي ناس ، فقال رسول الله ' اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم ، فاشتريت البعير بالاثنين ، والثلاث قلائص حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله من إبل الصدقة ' .
قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحي بن معين : هذا الحديث مشهور ، كذا قال ، وهذا الحديث قد اختلف عن حفص بن عمر عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن مسلم بن حبيب عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش .
ورواه أبو القاسم البغوي عن عبد الأعلى بن حماد .
____________________