كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1469 - قال أحمد : ثنا يحي بن سعيد عن مالك قال : حدثني زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي رافع أن النبي استسلف من رجل بكرا ، فأتته إبل من إبل الصدقة ، فقال : ' أعطوه ' فقالوا : لا نجد له إلا رباعيا خيارا فقال : ' أعطوه ؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
احتجوا بأربعة أحاديث :
1470 - الأول : قال البخاري : ثنا علي بن عبد الله ثنا الضحاك بن مخلد قال : ثنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، فقلت له : فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد : سألته فقلت : سمعته من النبي أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال : كل ذلك ، لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله مني ، ولكن أخبرني أسامة أن النبي قال : ' لا ربا إلا في النسيئة ' .
أخرجاه في الصحيحين .
1471 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا عبدة ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
ز : رواه أصحاب السنن الأربعة .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
1472 - الحديث الثالث : قال أحمد : ثنا نصر بن ثابت عن حجاج عن أبي الزبير : عن
____________________

الصفحة 521