جابر قال : ' نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد ' .
ز : رواه نصر بن ثابت عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر .
ونصر بن ثابت هذا ضعيف ، لا يحتج بحديثه .
والحجاج بن أرطاة هو مدلس ، لكن لم ينفرد بهذا الحديث نصر عن حجاج ، فقد رواه الترمذي عن أبي عمار عن عبد الله .
ورواه ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث ، وأبي خالد الأحمر ، ثلاثتهم عن حجاج به .
1473 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل قال : ثنا أبو أحمد الزبيري قال : ثنا سفيان عن معمر عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من المكتب الستة لكن رواته ثقات .
وقد رواه أبو القاسم الطبراني ، وأبو حاتم البستي ، ورواه البزار وقال : ليس في هذا الباب حديث أجلى إسناد من هذا الحديث .
وقال البيهقي في هذا الحديث : والصحيح عن معمر عن يحي عن عكرمة عن النبي مرسلا ، والصحيح عند أهل المعرفة بالحديث أنه مرسل ، ليس بمتصل .
وقد روى هذا الحديث أيضا ابن عمر ، وجابر ، وسمرة ، والله أعلم .
ولجواب : أما حديث أسامة فمحمول على ربا النسأ في الربويات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النسأ من الطرفين ، فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر .
____________________