مسألة [ 479 ] :
الحنطة ، والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما خلافا لمالك .
1474 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله بن أحمد ثنا هدبة ابن خالد ثنا همام بن يحي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني : عن عبادة بن الصامت قال : نهى رسول الله أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ، والورق بالورق إلا وزنا بوزن وذكر الشعير بالشعير ، والبر بالبر ولا بأس بالشعير يدا بيد ، والشعير أكثرهما .
ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من الكتب الستة .
من رواية قتادة عن أبي قلابة ، وقتادة لم يسمع من أبي قلابة قاله الإمام أحمد ، وغيره .
وقد رواه أبو داود عن حسن بن علي ابن بشر بن عمر عن همام عن قتادة ، وقد رواه النسائي أيضا .
مسألة [ 480 ] :
لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة .
____________________