كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


فإن قيل : إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكثر من الثمن ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل ، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا .
قلنا : إنما احتجاجنا بأن رسول الله منع صحة البيع ومد البيع إلى غاية هي التمييز ، والتفضيل ، لا لعلة زيادة الثمن .
فإن قالوا : قد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ، ورويتم اثنا عشرا ! .
قلنا : يحتمل أن يكون قصتين .
مسألة [ 484 ] :
لا يجوز بيع اللحم بحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول كالعبد ، والحمار .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .
1484 - قال سعيد بن منصور : ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ' نهى عن بيع اللحم بالحيوان ' .
فإن قالوا : هو مرسل .
____________________

الصفحة 529