كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


قلنا : المراسيل عندنا حجة ، وقد رفع ، لكن من طريق لا يرتضى .
1485 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري : عن سهل بن سعد قال : نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان .
قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ، وصوابه ما في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا .
قلت : قال يحيى بن معين : يزيد بن مروان كذاب .
وقال أبو حاتم بن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال .
ز : قال شيخنا : أصح شيء روي في هذا الباب مرسل سعيد بن المسيب .
وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عنه ، وقال ابن خزيمة : ثنا أحمد بن حفص السلمي قال : حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ' نهى أن يباع الشاة باللحم ' .
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح .
ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد ، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب ، والقاسم بن برة ، وقول أبي بكر الصديق .
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله : ومعلوم أن أهل الحديث مجمعون على تحريم أنواع الربا ، وفي ذلك من الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي ، وكذلك أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم بسنة رسول الله في تحريم الربا ، ومنع التحيل على استحلاله ، وسد الذريعة المفضية إليه .
فأما ربا الفضل فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة واتفاق الصحابة ، والتابعين ،
____________________

الصفحة 530