كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

مسائل الشروط في البيع والصبر
مسألة [ 485 ] :
إذا باعه بشرط العتق ، فالشرط والبيع صحيحان وعن أحمد يبطل الشرط .
وعن الشافعي كالروايتين .
وقال أبو حنيفة : يبطل البيع .
ولنا أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجاز النبي ذلك ، وصحح البيع والشرط ، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .
1486 - قال البخاري : ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ، فقال أهلها : إن شئت أعتقتيها ، ويكون الولاء لنا . فلما جاء رسول الله ذكرت ذلك له فقال .
' ابتاعيها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ' .
1487 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال : حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه : عن أبي هريرة قال : أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول
____________________

الصفحة 533