كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


الله فقال : ' لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
مسألة [ 486 ] :
يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة .
مثل أن يبيع دارا ، ويشترط سكانها شهرا ، أو عبدا ، ويشترط خدمته سنة ، أو قلعة ، ويشترط على البائع حدودها .
أو جميزة ، ويشترط حملها ، خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز .
ووافقنا أبو حنيفة في القلعة ، والجميزة ، ومالك في الزمان اليسير دون [ الكثير ] .
1488 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال : حدثني عامر : عن جابر بن عبد الله قال : كنت أسير على جمل لي ، فأعيا فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله فضربه برجله ، ودعا له ، فسار سيرا لم يسر مثله ، وقال : ' بعنيه بوقية ' فكرهت أن أبيعه .
قال : ' بعنيه ' فبعته منه ، واشترطت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل فقال : ' ظننت حين ماكستك أني أذهب بجملك ، خذ جملك وثمنه ، هما لك ' . أخرجاه في الصحيحين .
____________________

الصفحة 534