كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

مسائل الثمار
مسألة [ 487 ] :
إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر ، فالثمرة للمشتري ، إلا أن يشترطها البائع .
وقال أبو حنيفة : هي للبائع .
1491 - قال أحمد : ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي قال : ' من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
أخرجاه في الصحيحين .
وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير .
مسألة [ 488 ] :
لا يجوز بيع الثمار قبل بدء صلاحها ، إلا أن يشترط القطع .
وقال أبو حنيفة : يجوز ، ويؤمر بالقطع .
____________________

الصفحة 537