كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 489 ] :
إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح .
وقال أبو حنيفة : البيع باطل .
لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها .
وحتى للغاية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ؛ وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية ، فينبغي أن يكون ما بعده على ضده .
[ مسألة [ 490 ] :
يجوز بيع الحب في قشره الأعلى ، والحنطة في سنبلها ، وكذلك الجوز ، واللوز .
وقال الشافعي : لا يجوز .
____________________

الصفحة 539