فو الله لأنا أعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية ' .
أخرجاه في الصحيحين .
مسألة [ 232 ] :
سفر المعصية لا تبيح الرخص .
وقال أبو حنيفة وداود : يجوز له الترخص .
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى ( ^ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ، وبالقياس .
إلا أني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن الفراء قد استدل في تعليقته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال :
831 - أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد الضرير المقرىء - بانتقاء أبي الحسن الدارقطني - ، أنا محمد بن الحسن بن زياد المقري ثنا عبد الرحمن بن يحي الزبيدي ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبابزي ، ثنا الحكم بن عبد الله ، قال : حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن عائشة ، أن النبي قال : ' ثلاثة لا يقصرون الصلاة : الفاجر في أفقه الفقه ، والمرأة تزور غير أهلها ، والراعي ' . قال : معه نص على أن الفاجر لا يقصر .
وهذا تصحيف قد أضيف إليه كلمة ولا معنى له لأن ذكر ' أفقه الفقه ' لا معنى له في حق الفاجر ، 4 ولا أدري هذا التصحيف من أي
____________________