كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 492 ] :
يجوز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ، [ نمرا ] على الأرض ، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
1498 - قال أحمد : ثنا محمد بن مصعب قال : ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص في بيع العرايا ، أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غير ذلك .
1499 - قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون أنبأ يحي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله ' رخص في العرية أن تؤخذ مثل خرصها تمرا ، يأكلها أهلها رطبا ' .
الطريقان في الصحيحين .
1500 - طريق ثالث : قال أحمد : وثنا شريح بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد : عن زيد بن ثابت قال : رخص رسول الله في بيع العرايا ، أن تباع بخرصها كيلا .
____________________

الصفحة 541