كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1440 - طريق رابع : قال أحمد : وثنا سفيان عن يحي بن سعيد عن بشير بن بشار عن سهل بن أبي حثمة قال : نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا .
أخرجاه في الصحيحين .
1441 - طريق خامس : قال أحمد : وثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان : عن أبي هريرة أن النبي رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق .
أخرجاه في الصحيحين .
مسألة [ 493 ] :
ولا يجوز ذلك نسيئة عند أحمد وغيره .
وقال مالك : يجوز .
قال أصحاب القول الأول : لنا حديث أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر لسنة ، وقد ذكرناه .
والكلام عليه في بيع الرطب بالتمر .
____________________

الصفحة 542