كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

مسائل القبض
مسألة [ 494 ] :
يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار .
لنا ما :
1503 - قال أحمد : حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير : عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، وأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، فأتيت النبي ، وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه ، فسألته فقال : ' إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك ، وبينك وبينه بيع ' .
ز : هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث سماك .
وقال عبد الله بن أحمد : حدثني أبي عن أبي داود محمد بن عمران بن حصين .
قال عبد الله : مسألة عن حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي في اقتضاء
____________________

الصفحة 545