كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


الذهب من الورق ، أو الورق من الذهب فقال له شعبة : أصلحك الله ، حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه ،
وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه ، وقال لنا مالك عن إسماعيل عن شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر : كره أخذ الدنانير بالدراهم في القرض ، ولم ير في البيع بأسا وهذا أصح .
وقال لنا المقري ، وآدم : حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كنت أبيع وقال النبي : ' لا بأس به ' .
احتجوا بثلاثة أحاديث :
1504 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : أما الذي نهى عنه رسول الله أن يباع حتى يقبض ؛ فالطعام .
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
أخرجاه في الصحيحين .
1505 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله : إني رجل أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها ، وما يحرم علي منها ؟ قال : ' يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ' .
ز : ورواه النسائي ، لكن في رجاله عبد الله بن عصمة مجهول .
وأما رواية يوسف عن حكيم فقد جاء التصريح بسماعه منه هذا الحديث .
وأما من رواية عصمة هذا هو : الحسمي ، حجازي .
____________________

الصفحة 546