كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه .
1508 - قال أحمد : وثنا عفان قال : ثنا شعبة قال : أخبرني عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول عن النبي : ' من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ' .
الحديثان في الصحيحين ، [ وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا ] .
مسألة [ 496 ] :
إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري .
وقال مالك : يكون من ضمانة إن امتنع من القبض مع قدرته عليه .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : هو من ضمان البائع ، وعن أحمد نحوه .
1509 - قال أحمد : ثنا يحي عن ابن أبي ذئب قال : حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي قال : ' الخراج بالضمان ' .
1510 - قال أحمد : وثنا إسحاق بن عيسى قال : ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ثم وجد به عيبا ، فرده بالعيب فقال البائع : غلته عندي ، فقال النبي : ' الغلة بالضمان ' .
قال أبو عبيد : معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ، ثم يجد به عيبا كان عند البائع ، فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ، ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له
____________________

الصفحة 548