كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


فقال : ' استهما وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه ' .
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة ، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في مسائل الدعاوى إن شاء الله .
مسألة [ 501 ] :
العبد لا يملك إذا ملك .
وعنه يملك كقول مالك ، والشافعي في القديم .
ونحن نستدل بقول الله تعالى : ( ^ لا يقدر على شيء ) .
احتجوا بحديثين :
1517 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه قال : ' من باع عبدا ، وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
أخرجاه في الصحيحين .
1518 - الحديث الثاني : قال أبو داود : ثنا أحمد بن صالح قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني الليث بن سعدعن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله : ' من أعتق عبدا ، وله مال ، فمال العبد له ، إلا أن
____________________

الصفحة 555