كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 504 ] :
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة [ قائمة ] ، وإن كانت قد تلفت تحالفا أيضا ويفسخ البيع ، ويرجع على المشتري بالقيمة .
وعنه : القول قول المشتري ، ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة .
وعن مالك كالروايتين .
1522 - قال أحمد : حدثني محمد بن إدريس الشافعي أنبأ سعيد بن سالم قال : أنبأ ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال : حضرت رسول الله في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .
1523 - قال أحمد : ثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : ' إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان '
1524 - قال الترمذي : ثنا قتيبة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ' .
____________________

الصفحة 559