كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح
مسألة [ 505 ] :
لا يجوز بيع رباع مكة .
وعنه : يجوز كقول الشافعي .
1530 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد أنبأ يوسف الفزاري ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ' مكة حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها ' .
قال الدارقطني : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ، ووهم فيه ، والصحيح أنه موقوف .
1531 - قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال : ثنا عبد الله بن نمير ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ' مكة مناخ لا تباع رباعها ، ولا تؤجر بيوتها ' .
إسماعيل بن إبراهيم قد ضعفه يحيى ، والنسائي ، وأبوه إبراهيم ضعفه البخاري ، وقال يحيى بن معين : لا بأس به .
وقال أبو بكر البيهقي : الصحيح أن هذا الحديث موقوف .
ز : وأما إبراهيم بن مهاجر فهو من رجال مسلم .
قال شيخنا : إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المدني ضعيف .
وروى الإمام أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن علي بن
____________________

الصفحة 563