مسألة [ 506 ] :
لا يجوز بيع الزيت النجس .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
1535 - قال أحمد : ثنا حجاج ثنا ليث ثنا يزيد بن أبي حبيب قال : قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول : ' إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ' فقيل له : أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن به السفن ، ويستصبح به الناس ؟ قال : ' لا ، هو حرام ' .
أخرجاه في الصحيحين .
1536 - قال أحمد : وثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنبأ أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سمعت رسول الله يقول : ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ' فقيل : يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ' لا هي حرام ' .
1537 - قال أحمد : وثنا محمد بن مصعب قال : ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس من ميمونة زوج النبي أنها استفتت رسول الله في فأرة سقطت في سمن لهم جامد فقال : ' ألقوها ، وما حولها ، وكلوا سمنكم ' .
____________________