انفراد بإخراجه البخاري .
ز : هذا الحديث لم يخرجه البخاري من حديث الأوزاعي إنما رواه من حديث سفيان .
قلت : وليس عنده يعني البخاري لفظة جامد .
ومحمد بن مصعب هو القرقساني ، وقد قال يحيى بن معين من أصحاب الحديث : كان مغفلا .
وقال أبو حاتم الرازي ، هو ضعيف الحديث .
وهذه الزيادة من كيسه ، وهذه اللفظة ، قوله : جامد .
ورواه النسائي من رواية مهدي عن مالك عن الزهري ، والبيهقي من رواية حجاج ابن منهال عن سفيان قال الحافظ من أئمة أهل الحديث : إنها خطأ - يعني قوله : جامد ، فإن أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة ولأنه الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعا ، وكونه جامدا نادر ، والسؤال في الغالب لا يقع إلا على الغالب ، لأنه حكم الجامد طاهر ، وإنما المشكل المائع ، فالظاهر أن السؤال كان عنه أو عن أعم منه ، فأجاب النبي ولم تستفصل .
وقال البخاري في صحيحه : ثنا عبدان ثنا عبد الله يعني ابن المبارك ، عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت أو السمن ، وهو جامد أو غير جامد ، الفأرة أو غيرها ، فقال : بلغنا أن رسول الله مر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ، ثم أكل .
1538 - قال أبو داود : ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها ، وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' .
ز : هذا الحديث لم يروه من أصحاب الكتب الستة غير أبي داود .
وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق ، ورجاله ، وإن كانوا رجال الصحيحين فإنه خطأ من وجوه كثيرة .
____________________