كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف : فلا تقربوه متروك عند عامة السلف ، والخلف من الصحابة والتابعين ، والأئمة .
فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به ، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره وهذا مخالف لقوله ' فلا تقربوه ' .
ومن نصر هذا القول يقول بقول النبي ' الماء طهور لا ينجسه شيء ' احتراز عن الثوب ، والبدن ، والإناء ، ونحو دلك مما تنجس .
والمفهوم لا عموم له ، وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء ينجس ، وليس بماء .
كما أن قوله : ' الماء لا يجنب ' احتراز عن البدن فإنه يجنب ، ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب ، وإنما خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان ذكر حكمه .
فإن بعض زوجاته اغتسلت ، فجاء النبي ليتوضأ بسؤرها ، فأخبرته أنها كانت جنبا فقال : ' إن الماء لا يجنب ' مع أن الثوب لا يجنب ، ولا يجنب الأرض .
وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن ، لا المفارقة كل شيء .
وكذلك قالوا له أن أنتوضأ بماء البحر .
مسألة [ 507 ] :
لا يجوز بيع الصوف على الظهر .
وعنه : يجوز كقول مالك .
1541 - قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ثنا علي بن شعيب ثنا يعقوب الحضرمي قال : حدثني عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة : عن ابن
____________________

الصفحة 575