كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


عباس قال : نهى رسول الله عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها .
ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من السنن .
وفي رجاله عمرو بن فروخ القتات ، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم ، وغيرهما .
وقال البيهقي : تفرد برفعه عمرو بن فروخ ، وليس بالقة وي
وقد أرسله عنه ابن وكيع ، ورواه غيره موقوفا .
وقال أبو القاسم الطبراني : ثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ صاحب الأقتاب ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله أن يباع ثمرة حتى تطعم ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع .
ورواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا يباع ألبانها في ضروعها .
مسألة [ 508 ] :
لا يجوز بيع السرجين النجس .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
____________________

الصفحة 576