كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1542 - قال الدارقطني : ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن بركة بن أبي الوليد عن ابن عباس عن النبي قال : ' إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' .
1543 - قال الدارقطني : وثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا شبابة ثنا أبو مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن تميم الداري عن النبي قال : ' إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه ' .
ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن .
وأبو مالك النخعي ضعفوه ، وهو مختلف في اسمه .
مسألة [ 509 ] :
لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا .
وقال أكثرهم : يصح .
1544 - قال أحمد : ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله : ' لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ' .
____________________

الصفحة 577