كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 510 ] :
لا يجوز بيع الكلب ، وإن كان معلما .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
1546 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول : نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
أخرجاه في الصحيحين .
1547 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد قال : ثنا محمد بن يوسف ثنا السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي قال : ' شر الكسب ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، ومهر البغي ' .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
1548 - قال أحمد : وثنا وكيع قال : ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : نهى رسول الله عن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر .
____________________

الصفحة 579