كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1549 - قال أحمد : وثنا عبد الجبار بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن قيس بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' ثمن الكلب خبيث ، وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ' .
ز : وهو من رواية ابن عمرو الرقي أحد الثقات المخرج له في الصحيحين ورواه أيضا أبو داود .
1550 - قال أحمد : وثنا إسحاق بن عيسى قال : ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن ثمن الكلب ، ونهى عن ثمن السنور .
1551 - قال أحمد : وثنا هاشم قال : ثنا عيسى بن المسيب قال : ثنا أبو زرعة : عن أبي هريرة قال : كان النبي يأتي دار قوم من الأنصار ، ودونهم دار ، فشق ذلك عليهم فقالوا : يا رسول الله تأتي دار فلان ، ولا تأتي دارنا فقال النبي ' لأن في داركم كلبا ' .
قالوا : فإن في دارهم سنورا ، فقال : ' السنور سبع ' .
ز : وقد رواه ابن ماجة ، وفيه ذكر السنور .
ورواه الحاكم وصححه .
وقد سئل أبو زرعة عن هذا الجانب فقال : يرفعه أبو نعيم ، وهذا أصح لكن في رجاله عيسى ليس بقوي .
احتجوا بحديثين :
1552 - الحديث الأول : قال الدارقطني : ثنا محمد بن مصعب الصنعاني ثنا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي قال : ' ثلاث كلهن سحت : كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري ' .
____________________

الصفحة 580