كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1553 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا أحمد بن عبد الله [ الوكيل ] ثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب ثنا ابن سلمة قال : ثنا ابن المثني عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله : ' ثلاث كلهن سحت : كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب سحت ، إلا كلبا ضاريا ' .
1554 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إسحاق بن الجراح قال : ثنا الهيثم بن جميل ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد .
1555 - الطريق الثاني : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل قال : ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال : ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير : عن جابر قال : نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، والهر إلا الكلب المعلم .
1556 - الطريق الثالث : قال أحمد : ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير : عن جابر قال : نهى النبي عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم .
والجواب : إنه ليس في هذه الأحاديث ما يصح :
أما الأول : ففيه الوليد بن عبيد الله ، وقد ضعفه الدارقطني .
وفي الطريق الثاني : المثنى بن الصباح قال أحمد ، والرازي : لا يساوي شيئا ، وهو مضطرب الحديث .
وقال النسائي : متروك الحديث .
وقال يحيى : ليس بشيء .
وأما حديث جابر فقال الدارقطني : في الطريق الأول : رواه سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة موقوفا على جابر ، ولم يذكر النبي ، وهو أصح .
وأما الطريق الثاني ، والثالث : ففيهما الحسن بن أبي جعفر وهو الحفري ، قال
____________________

الصفحة 581