كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


يحيى : ليس بشيء .
وقال النسائي : متروك الحديث .
قلت : أما حديث عطاء عن أبي هريرة لم يخرجه أحد من أصحاب السنن من الوجهين وضعفه البيهقي منهما .
وأما حديث حماد بن سلمة عن الزبير ، رواه النسائي عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج وقال : هذا حديث منكر .
وقال مرة : ليس بصحيح .
وقال أبو بكر بن أبي عاصم : ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابر قال : نهى النبي ' عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ' .
ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد ثم قال : ولم يذكر حماد بالشك في ذكر النبي .
ورواه الهيثم بن حنبل عن حماد وقال : نهى رسول الله .
ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي وليس بالقوي .
والأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، فلعله اشتبه على من ذكر حديث النهي .
مسألة [ 511 ] :
بيع الحاضر للبادي باطل ، بشرط أن يكون البادي حضر لبيع [ السلعة بسعر يومه ] ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ، ويكون
____________________

الصفحة 582