كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


الحاضر قصد التاجر .
1557 - قال أحمد : ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ' لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
مسألة [ 512 ] :
لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم .
وقال مالك : لا يفرق بين الأم ، وولدها خاصة .
وقال الشافعي : لا يفرق بينه ، وبين أبويه وإن عليا ، وولده إن سفل .
لنا ثلاثة أحاديث :
1558 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن علي بن أبي طالب قال : أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي فقال :
____________________

الصفحة 583