كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وهو من رواية أبي عتبة ، وهو أحمد بن الفرج الحمصي محله الصدق .
قال ابن أبي حاتم : وقد زال ما يخشى من تدليس بقية بتصريحه بالتحديث .
وفي رجاله : خالد بن حمير هو الإسكندراني ، لا بأس به ، وثقه ابن أبي حاتم ، وابن حبان .
وفي رجاله العلاء ، هو الإسكندراني ، وهو صدوق لكنه لم يسمع من أبي أيوب ، فيكون الحديث منقطعا والله أعلم . فصل
ولا يجوز التفريق بعد البلوغ .
وعنه يجوز كقول أبي حنيفة .
لنا مطلق الأخبار المتقدمة .
وقد احتجوا بما :
1563 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص ثنا أحمد بن الهيثم ابن خالد ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان ثنا سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت مكحولا يقول : ثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه : أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها ، فقيل : يا رسول الله إلى متى ؟ قال : ' حتى يبلغ الحلم ، وتحيض الجارية ' .
قال الدارقطني : عبد الله بن عمرو هو الواقفي ، وهو ضعيف الحديث ؛ رماه علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن سعيد غيره .
ز : والعجب كل العجب أن الحاكم صححه ، وقال : هو حديث صحيح على شرطهما ، ولم يخرجاه .
قال شيخنا : وهذا الذي قاله خطأ .
والأشبه بهذا الحديث أن يكون مقطوعا ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة .
____________________


مسألة [ 513 ] :
لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل .
وقال مالك : يجوز .
1564 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن النبي نهى عن ثمن عسب الفحل .
انفرد بإخراجه البخاري .
احتجوا بما :
1565 - قال الترمذي : ثنا عبدة بن عبد الله البصري ثنا يحي بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي : عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فيكرم ، فرخص له في الكرامة .
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد .
ز : وقد رواه النسائي عن علقمة بن الفضل عن يحي بن آدم .
وقال الدارقطني : غريب من حديث هشام عن محمد ، تفرد به إبراهيم عنه .
وإبراهيم وثقه ابن معين ، وابن أبي حاتم ، والنسائي .
وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما ( * ) .
____________________

الصفحة 587