جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر .
قال وثنا أحمد بن يونس ، وعون بن سلام جميعا ، عن زهير ، قال ابن يونس : ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ' صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ' .
قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا .
ثنا أبو معاوية ( ح ) وثنا أبو كريب ، وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا ثنا وكيع .
كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : : جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ' .
في حديث وكيع قال : قلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته .
وفي حديث أبي معاوية : قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .
قال البيهقي : ولم يخرج هذا الحديث البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه ولعله إنما أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه .
وقال مالك في قوله ' ولا سفر ' أرى ذلك كان في مطر ، وروي عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا جمع الأمراء ، بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : إن من السنة إذا كان يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء . رواه أبو بكر الأثرم في سننه .
مسألة [ 236 ] : 843 - وهذا الجمع يختص العشاءين .
وقال الشافعي : يجوز الجمع في المطر في الظهر والعصر والعشاءين .
____________________