لنا : الحديث المتقدم .
ز : ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر منهم القاضي وأبو الخطاب ، واحتجوا بما روي عن يحي بن واضح عن موسى بن عقبة ، عن ابن عمر : ' أن النبي جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر ' وهذا الحديث لا يعرف ولا يصح قال أبو الأثرم : قيل لأبي عبد الله الجمع بين الظهر والعصر في المطر .
قال ما سمعته .
مسألة [ 237 ] :
يجوز الجمع لأجل المرض .
خلافا لأصحاب الشافعي .
لنا :
844 - أن رسول الله أجاز لحمنة بنت جحش لما استحيضت أن تجمع بين الصلاتين .
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحيض .
____________________