كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وقد قال أحمد بن حنبل : معارك لا أعرفه .
وعبد الله متروك .
مسألة [ 239 ] :
لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا ، وعنه خمسون ، وعنه ثلاثة . وقال أبو حنيفة : ثلاثة والإمام .
وقال مالك : يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة .
لنا حديث ، وللخصم : حديث ، ولا تعويل عليهما .
لنا حديث ، وللخصم : حديث ، ولا تعويل عليهما .
848 - قال الدارقطني : قرئ على عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع : حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ، ثنا خصيف ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر .
849 - قال الدارقطني : وثنا أبو عبد الله محمد بن علي الأبلي ، ثنا يحي بن عثمان ، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، ثنا سلمة بن علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله بن سعد ، عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية ، قالت : سمعت رسول الله يقول : ' الجمعة واجبة على اهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم ' .
850 - قال الدارقطني : وثنا أبو عبد الله الأبلي ، ثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس ،
____________________

الصفحة 67