كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر .
وهذا الذي فعله ابن الزبير يدل على جواز فعل الجمعة في وقت العيد وأنها تجزي عن العيد والظهر .
[ 244 ] مسألة :
إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته .
وقال أبو حنيفة : تصح ، فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته .
وقال مالك : إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم تجزه .
وقال الشافعي في الجديد : كقولنا ، وفي القديم : لم يجزئه بكل حال .
والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة وعندهم الظهر وله إسقاطها بالجمعة .
لنا على هذا الأصل حديث جابر : ' من كان يؤمن بالله فعليه الجمعة ' .
وقد تقدم بإسناده .
مسألة [ 245 ] :
الخطبة شرط في الجمعة .
وقال داود : مستحبة .
____________________

الصفحة 76