كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


فصل
مسألة [ 249 ] :
ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب .
خلافا لأكثرهم في قولهم : أنهما سواء .
لنا ثلاثة أحاديث :
868 - الحديث الأول : قال الإمام أحمد : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة ، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث : أن سليكا جاء ورسول الله يخطب فجلس فأمره النبي أن يصلي ركعتين ثم أقبل على الناس .
فقال : ' إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما ' .
أخرجاه في الصحيحين .
869 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا زيد الحباب ، قال : حدثني حسين بن واقد ، قال : حدثني عبد الله بن بريدة ، قال سمعت أبي يقول : كان رسول الله يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال : ' صدق الله ورسوله ( ^ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ' .
ز : إسناد هذا الحديث على شرط مسلم .
وقد رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ، والترمذي وقال : حديث غريب لا نعرفه إلى من حديث الحسين
____________________

الصفحة 81