مسألة [ 253 ] :
التكبيرات الزوائد في الأولى ست وفي الثانية خمس .
وقال أبو حنيفة : ثلاث في الأولى ، وثلاث في الثانية .
وقال الشافعي : في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس .
لنا ستة أحاديث :
878 - الحديث الأول : قال الإمام أحمد : ثنا وكيع قال : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها .
قال أحمد : أنا أذهب إلى هذا .
ز : رواه أبو داود ولفظه قال : قال نبي الله : ' التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في ألآخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما ' .
ورواه ابن ماجه ولفظه : ' كبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا ' .
وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي روى له مسلم .
وقال يحيى بن معين : صالح .
وقال مرة : ضعيف ، وقال مرة : ليس به بأس
____________________