كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وأما السادس : ففيه عبد الله بن محمد بن عمار ، قال يحي : ليس بشيء .
قال أصحاب الشافعي : إنما التكبيرات السبع غير تكبيرة الإحرام . واستدلوا بحديثين :
884 - الحديث الأول : قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري قال : ثنا محمد بن إسحاق قال : أنبأ إسحاق بن عيسى قال : حدثني ابن لهيعة قال : ثنا خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى الافتتاح ويقرأ ب : ( ^ ق والقرآن المجيد ) و ( ^ اقتربت الساعة ) .
885 - الحديث الثاني : قال الدارقطني وثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : ثنا الحسن ابن سلام ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي .
قال سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله كبر في العيد يوم الفطر سبعا في الأولى ، وفي الأخرى خمسا سوى تكبيرة الإحرام .
والجواب :
أما الحديث الأول : فيرويه ابن لهيعة - وهو ذاهب الحديث - .
عن خالد بن يزيد ، وقد قال أحمد : خالد ليس بشيء .
وقال النسائي : ليس بثقة .
وأما الحديث الثاني : فيحمل قوله : ' سوى تكبيرة الصلاة ' على أنها تكبيرة الركوع ، يدل عليه أن :
886 - روى الدارقطني .
قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو الطاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : أن النبي كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة في الركوع .
ز : روى هذا الحديث أبو داود عن أبي الطاهر وابن ماجة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب .
وخالد بن يزيد هو الجمحي أبو عبد الرحمن المصري وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحه ، ووثقه أبو زرعة
____________________

الصفحة 92