جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار : أن رسول الله كان يفعل ذلك .
مسألة [ 258 ] :
والسنة أن يكبر شفعا .
وقال الشافعي : يكبر ثلاثا في آخره .
وقال أبو حنيفة : واحدة .
ولنا حديث جابر المتقدم .
مسألة [ 259 ] :
إذا غم هلال الفطر ثم علم به بعد الزوال صلوا من الغد وكذلك في الأضحى .
وقال مالك : لا يصلي العيد في غير يومه .
وعن الشافعي كالمذهبين .
____________________