كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِمَا سَبَقَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ
- مَسَائِلُ الْإِفْلَاسِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ وَالْمُفْلِسُ حَيّ ولي يَقْبِضْ مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ لَنَا حَدِيثَانِ
الْحَدِيثُ الأول
1522 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هشيم ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أفلس فَهُوَ أَحَق بِهِ مِمَّن سِوَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1523 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الصَّمَدِ أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيم ثَنَا قَتَادَةَ عَنِ

الصفحة 200