كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعَارَهُ أَرْضَهُ مُطْلَقًا ليبني فِيهَا فَبنى أَو عرش فللمعير أَن يسْتَردّ الأَرْض ويضمن قيمَة الْبناء وَالْعرش أَوْ قِيمَةَ مَا نَقَصَ بَالْقَلْعِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأَرْض ويقلع الْبناء والعراش وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلَامُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا فَلَهُ حَقٌ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من سقى رِبَاعِ قَومٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَتُهُ
- مَسَائِلُ الْغَصْبِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَعْتِقُ لَنَا مَا
1553 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي ثَنَا الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِقَ بَالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مولى الله وَرَسُولِهِ قَالَ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ خُصِيَ يُقَالُ لَهُ سِنْدَرٌ فَأَعْتَقَهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا غَيَّرَ صِفَةَ الْمَغْصُوبِ بَأَنْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ أَوْ شَوَى الشَّاةَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ ضَرَبَ الزيرة أَو أَتَى لَمْ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُ الْمَالِكِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ بالبعير وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ لِمَالِكِهَا
1554 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عبد الله بن منيب ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قتيلة قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِهْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ

الصفحة 211