كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

1607 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ ُعَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْمَاءِ قالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَةٌ يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ مِنَ المَاء وَعنهُ لَا يلْزمه ذَلِك كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ
مَسَائِلُ الْوَقْفِ
مَسْأَلَةٌ يلْزم الْوَقْفُ بِغَيْرِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ أَوْ يُخرجهُ مخرج الْوَصِيَّة وصاحباه مَعًا
1608 - أخبرناابن عبد الْوَاحِد قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ أَصَبْتَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أُصُولَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْقرى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ مَالًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولَاتِ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَبَقَرِ الصنيعة وآلاتها
1609 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا

الصفحة 226