كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَليّ بن حَفْص أنبأ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ منع ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ينقم ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَاِلدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَة إِذْ 1 وَقَفَ عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى أَنْ يَنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَيَاتَهُ صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ وَكَانَ هُوَ واليها
مسَائِل الْهِبَة
مَسْأَلَة يَصح هِبَةُ الْمَشَاعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصح فِيمَا يقسم
1610 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَهَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مُنَّ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ فَقَالُوا نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ العُمْرَى تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ وَصِفَتُهَا أَنَّ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ دَارِي أَوْ هِيَ لَكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ فَإِنْ مَاتَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ انْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ
1611 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
1612 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أنبأ ابْن الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الصفحة 227