كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

1620 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ ثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بشير إِن أبي بشير وهب لي هبة فَقَالَت أَمِين أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلق حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَهِبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَتْ أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيْدَكَ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جُورٍ إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَينهم
1621 - وَقَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ليشهده على نحل نَحَلْنِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فأرجعها
1622 - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يارسول اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرَّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذن هَذِهِ الطُّرُقُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
1623 - قَالَ أَحْمد وثنا سُلَيْمَان بن حَرْب ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ احْتَجُّوا بِمَا
1624 - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بِْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَو كُنْتَ مُفَضِّلًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ
قلت إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَسَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ ضَعِيفَانِ فَلَا يُعَارِضَ خَبَرُهُمَا أَخْبَارَنَا الصِّحَاحِ
مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ سَوَاءُ بَانَ يَقع ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَبِنْ وَعَنْهُ أَنَّهُ مَتَى بَانَ يَقَعُ ذَلِك عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُزَوِّجَ الْبِنْتَ لِأَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ بِحَالٍ

الصفحة 229