كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَان ثَنَا طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى بْنُ قُبَيْصَةَ ثَنَا سهل بن عمار ثَنَا الْحُسَيْن بن الْوَلِيد ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب
1652 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بن الْمُهْتَدي بِاللَّه قَالَ ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن خَالِد ثَنَا أبي ثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ الْخَرَاسَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تجوز وَصِيَّة لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جَعَلَ مَا يُخَيّر الْوَرَثَةُ وَصِيَّةً احْتَجُّوا بِمَا
1653 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو الْمُغيرَة ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ السَّاحِلِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَرَوَاهُ شهر ين حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا إِسْمَاعِيلُ وَشَهْرٌ ضَعِيفَانِ وَالسَّاحِلِيُّ مُجْهُولٌ ثُمَّ فِي خَبَرِنَا زِيَادَةٌ وَالْأَخْذُ بَالزَّيَادَةِ أَوْلَى ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ نَافِذَةٌ
مَسَائِلُ الْفَرَائِضِ
مَسْأَلَةٌ ذَوُو الْأَرْحَامِ يَرِثُونَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَرِثُونَ

الصفحة 238