كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

لِأِبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلَابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلُأخْتِ النَّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابَعُنَا فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتَ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ البُخَارِيّ
مَسْأَلَة يَرث من الْجدَّات أُمُّ أَمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ جَدِّهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَرث الْجَدَّاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُد لَا يَرث إِلَّا جَدَّتَانِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيه وأمهاتهما وَإِنْ عَلَوْنَ
1674 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي ثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ ثَنَا أَحْمد بن خَالِد الذهْنِي ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ ثَنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
مَسْأَلَةٌ تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَب وَعنهُ لَا يَرث كَقَوْلِهِمْ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ورث

الصفحة 249