كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرِّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ عَدِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا
- طَرِيقٌ آخَرُ
1694 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ الْعَتِيقِيُّ ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا الْفضل بن عبد الله ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم البغايا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَ يَحْيَى النَّهَّاسُ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
1695 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا بكر بن بكار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ مَتْرُوكٌ
الحَدِيث الْخَامِس
1696 - وَبَالْإِسْنَادِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ثَنَا إِسْحَاق بن هِشَام التمار ثَنَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ ثَابِتُ بْنُ زُهَيرٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَدَيٍّ كُلُّ أَحَادِيثِهِ يُخَالِفُ فُيهَا الثِّقَاتِ إِسْنَادًا وَمَتْنًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ عَنْ جُمْلَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ
الْحَدِيثُ السَّادِسُ
1697 - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيم الْفَزارِيّ قَالَ ثَنَا جميل بن الْحسن الْجَهْضَمِي ثَنَا مُحَمَّد بن مَرْوَان الْعقيلِيّ ثَنَا هِشَام بن حسان عَن محمدعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

الصفحة 258