كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
حَدِيثُنَا وَهُوَ قَوْلُهُ البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
1707 - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا حُسَيْن ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَدِيثُ الثَّالِث
1708 - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق أنبأ ابْن جريح أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا نكحت وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
1709 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ حيسته قَالَتْ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ اْلَأْمِر شَيْءٌ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
1710 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْأَيْلِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَان الصَّنْعَانِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيم ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذَّمَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدُّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أنكحهما أَبوهُمَا وهما كَارِهًا فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُمَا
الْحَدِيثُ السَّادِسُ
1711 - وَبَالِإْسَنادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ ثَنَا مُوسَى بن عَامر ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ اْبَنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَزِعُ النِّسَاءَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا بَعْدَ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ الْآبَاءُ إِذَا كَرِهُوا ذَلِكَ

الصفحة 262