كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِي الطَّرِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُدِينِي جِدًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَابْنُ حِبَّانَ قَالَ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فَحَشَ خَطَؤُهُ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَفِيهِ إِسْحَاقُ الْفَرَوِيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ أُخْتَانِ وَقَالَ أَبُو حينفة إِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كُنَّ فِي عُقُودٍ بَطَلَ نِكَاحُ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْأُخْتَيْنِ
1650 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب قَالَ أنبأ ال ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بن سَلمَة طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي لأَظُن الشَّيْطَان فِيمَا يَسْتَرِقُّ مِنَ السَّمَعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فقذفه فِي نَفسك وايم الله لتراجعن نِسَاءَك وليرجعن مَالك أَو لأورثهن وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ
1651 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أنبأ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَه فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أبي دغال
1652 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو الْبُحَيْرِي ثَنَا أَحْمد بن الْخَلِيل ثَنَا الْوَاقِدِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ

الصفحة 276