كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

1653 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن الْأَزْهَر ثَنَا وهب ابْن جرير ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسم طَلِّقْ أَيُّهُمَا شِئْتَ هَذَا الْحَدِيثُ أَثْبَتُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَقَدْ كَذَّبُوهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا هَاجَرْتَ الْحَرْبِيَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ لَنَا أَنَّ عِكْرِمَةَ وَصَفْوَانَ هربا يَوْم الْفَتْح إِلَى الطَّائِف والساحل فَأسْلمت امرأتاهما وأخذتا لَهما الْأمان وَأسلم أَبُو سُفْيَان بمر الظهْرَان وَامْرَأَته مُقِيمَة بِمَكَّة وأقرهم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ الْبَحْر وَالطَّائِفُ وَالسَّاحِلُ دَارَ شِرْكٍ
مَسْأَلَةٌ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ وَقَالَ مَالِكٌ بَاطِلَةٌ
1654 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّاز أنبأ أَبُو مُحَمَّد الْجَوْهَرِي أنبأ أَبُو عمر بن حيوية أنبأ أَحْمد بن مَعْرُوف ثَنَا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة ثَنَا مُحَمَّد بن سعد أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمِّهِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ
مَسْأَلَةٌ نِكَاحُ الشِّغَارِ بَاطِلٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَصِفَةُ الشِّغَارِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكََ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذِه صفته وَأَن يَقُول وبضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مَهْرَ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ
1655 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دارها أَو أَن لَا تشترى عَلَيْهَا ثمَّ لَمْ يَفِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَثْبَتُ لَهَا الْخِيَارُ
1656 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا
1655 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عبد الْوَاحِد قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ

الصفحة 277