كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 2)

1662 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا عَليّ بن حجر أنبأ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ تخير
1663 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا هناد قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ إِنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَالْقَاسِمِ عَنْهَا وَهِيَ عَمَّتُهُ أَوْلَى مِنَ الْبَعِيدِ
- فَصْلٌ فَإِنْ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُمكنهُ مِنْ وَطْئِهَا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعنهُ لهاالخيار إِلَى ثَلَاثٍ وَعَنْهُ إِنْ لَمْ تخير عَلَى الْفَوْرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا
1664 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هشيم أنبأ خَالِدٌ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خُيِّرَتْ بَرَيرَةُ رَأَيْتُ زَوْجَهَا يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ وكلم الْعَبَّاسَ لِيُكَلِّمَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَرِيرَةُ إِنَّهُ زَوْجُكِ قَالَتْ تَأْمُرْنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَكَانَ عبدا لِأَن الْمُغَيْرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ
1665 - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةِ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَتَ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطَئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ
1666 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَمَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنَ كَعْبٍ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ بِشَيْءٍ وَمَا أحب أَن تفعلينه لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ فَإِذَا مَسَّكِ فَلَا خِيَارُ لَكِ قَالَتْ فَاشْهَدِي أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ
مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الْمَرْأَةُ فِي الدبر ويحْكى عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَذْهَبًا لَهُ
1667 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا

الصفحة 279